الجمعة 29 مارس 2024 02:58 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

مقالات

ايمن محمد عبداللطيف يكتب : القضاء ينتتصر لحق المساواة بين الذكر والأنثى فى ميراث الأقباط

ايمن محمد عبداللطيف المحامى
ايمن محمد عبداللطيف المحامى

لازالت الأحكام القضائية الفريدة من نوعها تتوالى حول المساواة بين الجنسين فى ميراث المسيحيين الأرثوذكس، وذلك بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة شؤون الأسرة، بتأييد حكم قضائى أقر تطبيق الشريعة المسيحية فى المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة، استنادا للمادة الثالثة للدستور والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.

والواقع والحقيقة يؤكدان أن عادات المجتمع المصرى، وخاصة فى الصعيد تحرم الأنثى من الميراث، ليس فقط السيدات المسلمات بل أيضا المسيحيات، وعندما يتم تطبيق أحكام القانون تحصل المسيحية على نصف ميراثها كما تذكر الشريعة الإسلامية، على الرغم من أن لائحة الأقباط الأرثوذكس تساوى بين الذكر والأنثى فى الميراث، وذلك على الرغم من أن الدستور ينص على الاحتكام للشرائع السماوية لغير المسلمين فى الأحوال الشخصية، إلا أن أروقة المحاكم شهدت جدالًا عنيفًا لتطبيق هذه النصوص.

إشكالية المساواة بين الجنسين في ميراث المسيحيين الأرثوذكس

في التقرير التالي، يلقى "أيمن محمد عبداللطيف" الضوء على إشكالية المساواة بين الجنسين في ميراث المسيحيين الأرثوذكس، وكيفية انتصار الدستور والقضاء المصري، للائحة الأقباط الأرثوذكس بالتساوي بين الذكر والأنثى في الميراث، وذلك بعد حسم النزاع وفقا للائحة الكنيسة الارثوذكسية الصادرة على 1938 والمعدلة فيما يخص أسباب التطليق بتلك الطائفة، الأمر الذى يعود بالإيجاب على جميع المعاملات وعلى رأسها المعاملات العقارية .

فى البداية. مثل هذه الأحكام تعود بالنفع عند المعاملات العقارية للورثة من خلال مراجعة نصيب كل وارث بعد صدور أحكام تقسم التركة بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى في الإرث للمسيحين، وذلك استنادا للمادة الثالثة للدستور والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.

الحكم الأول.. الأحقية فى المساواة بين الأشقاء ذكور وإناث فى الميراث

الحكم الأول صدر بتطبيق الشريعة المسيحية في الإرث في ظل الدستور الحالي، كان فى 25 مايو سنة 2015 من محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف كفر الشيخ في الاستئناف رقم 1170 لسنة 47 ق، ما يؤكد معه أن اﻷسبقية للأقاليم

الحكم الثاني.. تطبيق توزيع الميراث على المسيحين بالمساواة

الحكم الثانى الصادر من محكمة الاستئناف القاهرة بالقضية رقم 11666 لسنة 133 ق الدائرة 158 أحوال شخصية بالأحقية فى المساواة بين الأشقاء ذكور وإناث فى الميراث، عملا بنص المادة الثالثة من الدستور، و لائحة الأقباط الأرثوذكس، في الدعوى المقامة بين "م.ز"، وشقيقته "وفاء" في النزاع على آرث شقيقتهم المتوفاة "فريال"، إذ رفضت "وفاء" إعلام الوراثة الصادر بتطبيق الشريعة الإسلامية واحتكمت لتطبيق المادة الثالثة بالدستور.

الحكم الثالث.. تطبيق المساواة بن الذكر والأنثى المسيحين بشأن توزيع الميراث

الحكم الثالث الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة أسرة حلوان رقم 2793 لسنة 2018 ورثات حلوان، بتطبيق المساواة بن الذكر والأنثى المسيحين بشأن توزيع الميراث، تؤكد على تطبيق المادة الثالثة من الدستور التى تنص على "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، بالإضافة إلى الاحتكام إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس .

منطوق الحكم الثالث جاء كالتالى: أولا: بإبطال إعلام الوراثة – الذى صدر فى أول الأمر طبقا للشريعة الإسلامية – رقم 2793 لسنة 2018 ورثات حلوان أمام الدائرة السابعة حلوان ، وثانيا: توزيع الإرث بين الورثة بالتساوى .

وخلصت وقائع الدعوى أن المدعية "الاستاذه "، المحامية، عقدت الخصومة مع المدعى عليهم "شقيقيها" مطالبة ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة الخاص بتحقيق وفاة المتوفى والدهم رشاد برسوم نصر الله وذلك فيما جاء بتوزيع الأنصبة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية مما شابه البطلان لمخالفته أحكام الدستور والقانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوص كون المتوفى والورثة مسيحي الديانة بطائفة الأقباط الأرثوذكس.