الخميس 18 أبريل 2024 08:19 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

مقالات

أيمن محمد عبداللطيف يكتب : حالات سقوط النفقة الزوجية فى الشريعة والقانون

ايمن محمد عبداللطيف
ايمن محمد عبداللطيف

حالات سقوط النفقه الزوجيه فى الشريعه والقانون واسباب مشروعيتها الجزء الاول ... بايجااااااااز شديد

حكم النفقة الزوجية

سبب وجوب النفقة شروط وجوب النفقة :

مسقطات النفقة


اولا .تعريف النفقة
ثانيا .مشروعية النفقة الزوجية
ثالثا.حكم النفقة الزوجية
رابعا .سبب وجوب النفقة شروط وجوب النفقة :
خامسا .نفقة العلاج :
سادساً : عمل الزوجة
سابعاً : حبس الزوجة
ثامناً : اغتصاب الزوجة
تاسعاً : المعقود عليها بعقد فاسد
عاشراً : الإبراء عن النفقة ومضي الزمان
حادي عشر : إعسار الزوج بالنفقة
ثاني عشر : المطلقة ثلاثاً (المعتدة بعد الطلقة الثالثة)
ثالث عشر : المعتدة من وفاة
رابع عشر : المعتدة من نكاح فاسد أو بشبهة
خامس عشر : الزوجة المختلعة (المعتدة بعد الخلع)
سادس عشر : الزوجة الملاعنة (المعتدة بعد الملاعنة)
سابع عشر : ردة الزوجة
ثامن عشر : الزوجة العاصية بما يوجب حرمة المصاهرة
تاسع عشر : الزوجة المعتدة لفقد الزوج
مفهوم النفقةوتقديرها.


اولا : مفهوم النفقة.
وردت أحكام النفقة ككل في الفصل الثالث من الباب الثالث في انحلال الزواج و هذا في المواد 74 الى 80 من قانون الاسرة .
من هذا المنطلق ماهو مفهوم هذه النفقة ؟ و ماهي أنواعها؟ و

ماهي شروطها؟
تعريف النفقة و دليل وجوبها :
النفقة من الانفاق :وهو الاخراج و لا يستعمل إلا في الخير، وجمعها نفقات.
لغة: ما ينفقه الانسان على اولاده و هي في الاصل: الدراهم من الاموال.
وهي في الاصطلاح الشرعي: ما يصرفه الزوج على زوجته ،و أولاده وأقاربه من طعام و كسوة و مسكن و كل ما يلزم للمعيشة بحسب المتعارف بين الناس و حسب وسع الزوج.

دليل وجوبها :
ثبت وجوب نفقة الزوجية بأدلة من الكتاب و السنة و الاجماع و اما من الكتاب فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
وقوله تعالى في شأن المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، قد أوجب الله تعالي على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولي بالوجوب، حيث أن زوجيتها قائمة حقيقة وحكما، والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها فقط .. على أن الآية أوجبت الإنفاق عموما للمطلقة الحامل .

وأما السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة منها :
أ- ماروى من أن النبي عليه السلام قال في خطبته بعرفة في حجة الوداع ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وفي رواية (نفقتهن) بدلاً من (رزقهن).
ب- ما روى من أن رجلاً جاء إلي النبي عليه السلام فقال : ما حق المرأة علي زوجها؟ قال (يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسى، ولا يهجرها في المبيت، ولا يضربها ولا يقبح )
ج- ما روى من أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله " أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا يعلم، فقال عليه السلام: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فلو لم تكن النفقة واجبة علي الزوج لما أمرها النبي عليه السلام بأن تأخذ من مال زوجها بغير أذنه وبغير علمه ما يكفيها بالمعروف إذ لا يجوز أخذ شئ من أموال الناس بدون حق .

أما الإجماع، فقد أجمعت الأمة في كل العصور من عصر الرسول عليه السلام حتي الآن، علي أن نفقة الزوجة علي زوجها ولم يخالف ذلك أحد .
فمن محاسن هذه الشريعة المباركة عمومها وشمولها لأحوال المكلفين في كل زمان ومكان، ومما جاءت الشريعة بتنظيمه على أحسن الوجوه وأتمها: العلاقة بين الزوجين، فقد أسستها على قواعد المودة والرحمة والتعاون والتكافل، وجعلت لكل واحد من الزوجين حقوقاً بإزاء الواجبات التي ناطتها به،

ثم أمرت الطرفين بالعفو والمحاسنة والتفضل بما لا يجب عليه فعله من المعروف استبقاء لرابطة الزوجية، قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة:237]، ومن الواجبات التي ناطتها الشريعة بالزوج: نفقة الزوجة، قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].

وهذا الموضوع من الموضوعات التي اعتنى بها الفقهاء في القديم والحديث، فلا يخلو كتاب فقه من مناقشة مسائل النفقات بعامة والنفقة الزوجية بخاصة، كما تنشغل المحاكم كثيراً بمعالجة قضايا النفقة ومسائلها الشائكة التي لا تفتأ تثير الإشكالات وتتفاوت فيها أنظار القضاة كغيرها من المسائل المنوطة بالعرف كمسائل الحرز في السرقة وإحياء الموات وزيارة المحضون والعقوبات التعزيرية. كما أن هذا الموضوع مظنة وقوع الجور والتجاحد بين الأزواج في كل عصر ومصر، يقول ابن نجيم بعد أن بسط الكلام في مسائل النفقة الزوجية: "وإنما أكثرنا من هذه المسائل تنبيهاً للأزواج لما نراه في زماننا من تقصيرهم في حقوقهن – أي الزوجات – حتى إنه يأمرها بفرش أمتعتها جبراً عليها وكذلك لأضيافه وبعضهم لا يعطي لها كسوة حتى كانت عند الدخول غنية [ثم] صارت فقيرة، وهذا كله حرام لا يجوز، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا"

، ولم تزل قضايا النفقة الزوجية محل عناية القانونيين ومثار خلاف بينهم، فلا تخلو كتب القانون وقوانين الأحوال الشخصية ومدونات الأسرة في الدول الحديثة من تناول قضايا النفقة الزوجية. ولهذه الأسباب كان موضوع النفقة الزوجية حقيقاً بالتحقيق والتأصيل، خصوصاً أنه ذو علاقة مباشرة باستقرار الأسرة التي هي اللبنة المؤسسة للمجتمع، فعقدت العزم على تحرير مسائله في هذا البحث، والسؤال الذي يعالجه هذا البحث: ما مدى مشروعية إلزام الزوج بنفقة العلاج لزوجته إذا مرضت وهي في عصمته، وما ضابط ما يجب في النفقة، وهل يشمل قيمة الزينة والخدمة والترفيه أم لا؟

، ومفهوم النفقة على الزوجة وحكمها، والمبحث الثاني عن نفقة العلاج للزوجة، والمبحث الثالث عن نفقة الزينة والخدمة والترفيه،والمبحث الرابع عن أثر عمل الزوجة خارج المنزل على نفقتها، والمبحث الخامس عن المرجع في تحديد النفقة الزوجية في العصر الحاضر، ثم الخاتمة، وقد انتهجت فيه الوصفي الاستقرائي لآراء المذاهب الفقهية، والمنهج التحليل في النقد والترجيح، سائلاً الله تعالى أن يوفقنا لسداد القول وصلاح العمل.

أ – النفقة ( لغويا ) في اللغة:

النفقة اسم من المصدر: نَفْق، يقال: نَفَقَت الدراهم نَفْقاً: أي نفدت، وجمع النفقة: نِفَاق، مثل رَقَبَة ورِقَاب، وتجمع على نَفَقَات
، وأشار بعضهم إلى معنى النفقة بحسب الاستعمال اللغوي العام فقال هي: الإدرار على شيء بما فيه بقاؤه ، وهذا يقرب من المعنى الفقهي للنفقة.

ب – النفقة في الاصطلاح:
عرفت النفقة فقهاً بتعريفات كثيرة، أشير إلى أهمها ثم أورد التعريف المختار.
قيل هي: "الطعام والكسوة والسكنى" ، وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه اكتفى بالمهمات، وأهمل بعض مشمولات النفقة مع أهمية الإشارة إليها، مثل أدوات النظافة والفرش والخادم لمن تحتاجه وتوابع هذه الأشياء.

وقيل هي: "ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف"
وهذا التعريف أعم من نفقة الزوجة، فهو غير مانع، إذ تدخل فيه نفقة الأولاد والمملوك.

وقيل هي: "معاوضة في مقابلة التمكين والاستمتاع" .
وهذا التعريف وإن كان مختصاً بنفقة الزوجة لأنه نص على التمكين والاستمتاع، لكنه لم يتعرض لموضوع النفقة وموجباتها.

وقيل هي: "كفاية من يمونه خبزاً وأدماً وكسوة ومسكناً وتوابعها"
. وهذا التعريف مع شموله، إلا أنه طوَّ ما حقه الاختصار، ولو اقتصر على الطعام دون تسمية الخبز والأدم لكان أولى، فضلاً عن عدم تقييده بالمعروف ولهذا فيستدرك عليه أيضاً ترك التنصيص على الخادم.

التعريف المختار:
والتعريف الذي يصدق على النفقة على الزوجة خاصة لأنها موضوع بحثنا أن نقول: (هي كفاية الزوجة طعاماً وكسوة وسكنى وتوابعها بالمعروف) وهذا التعريف قريب من تعريف الحنابلة الآنف الذكر مع تعديل طفيف.

(كفاية الزوجة): هذا ضابط لمقدار النفقة، فليس لها قدر محدد، بل تختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص والأسعار، والمهم تحقيق قدر الكفاية للزوجة.

(طعاماً وكسوة وسكنى) هذه الثلاثة أهم ما يصدق عليه اسم النفقة فلهذا نص عليها.

(وتوابعها بالمعروف) ليدخل فيه ما يتعارف الناس على أنه من الاحتياجات الأساسية للزوجة كالحاجيات المتممة لما سبق، وكالعلاج من الأمراض في عصرنا الحاضر على القول الراجح كما سيأتي بيانه بإذن الله، وكتوفير الخادم إذا كان مثلها يخدم وطلبته، وهو ما سيناقشه هذا البحث في موضعه بإذن الله.

والنفقة لها أسباب ثلاثة عند الفقهاء: الزوجية والقرابة والملك وسوف يكون بحثنا هذا خاصاً بالسبب الأول وهو الزوجية.
النفقة الزوجية في القانون المصري يلتزم الزوج وجوباً بأدائها لزوجته، بحيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.

وأخذ القانون المصري برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج، أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.

وتنشر بوابة أخبار اليوم في سياق التقرير التالي الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة طبقا للقانون .

أن أجرة التطبيب وثمن الدواء واجب في مال الزوج بالمعروف، وإلى هذا القول ذهب الشوكاني،،،، وجمع من المعاصرين،،،، واحتجوا بعموم النصوص الواردة بالنفقة، ومنها حديث: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"،،،،

ووجه الاستدلال: أن الصيغة عامة لأنها مصدر مضاف وهي من صيغ العموم ،،،،
ولأن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما تحفظ به صحتها ،،، فالدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة...

واستظهر الدكتور وهبة الزحيلي من المعاصرين أن المداواة لم تكن فيما مضى حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم، "أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالباً ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟!"

، لذا فإنه يرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، ويجعلها نظير وجوب نفقة الدواء اللازم للولد على الوالد بالإجماع، ويتساءل د. الزحيلي: "هل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!"

الترجيح:
النصوص ناطت موضوع النفقة على معنى الكفاية والمعروف، وهذان المعنيان يختلفان باختلاف الزمان والمكان والحال، فقد تتحقق الكفاية لكن لا يكون معروفاً لدى أهل البلد المعين، فلا بد من مراعاة العرف في ذلك المحل، قال أبو العباس ابن تيمية: "الصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع"
ا.هـ، وهذا ما عليه الأمة علماً وعملاً، قديماً وحديثاً، وهي تتنوع بتنوع حال الزوجين

. وفي عصرنا الحاضر صار العلاج من الأمراض من جنس الضروريات التي لا يكاد يستغني عنها إنسان، وذلك لكثرة الأمراض وتراجع المناعة وتلاحق التلوث البيئي. ومما يؤيد هذا أن الفقهاء الذين لم يلزموا الزوج بأجرة الطبيب قالوا: "لو مرض القريب وجب أجرة الطبيب على قريبه"، فالزوجة مثله، ولا فرق مؤثر هنا.

وتأسيساً على هذا فإن عقد النكاح في عصرنا الحاضر يقتضي إلزام الزوج بمعالجة زوجته، فأما إذا اشترط العلاج في العقد فلا إشكال في وجوبه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} الآية [المائدة:1]. وأما إذا كان العقد مطلقاً فإنه يجب تفسيره بما يتعارفه الناس في الزمان والمكان، والناس قد تعارفوا في زماننا هذا على أن الزوج يتكفل بنفقة علاج زوجته، فمن تزوج امرأة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمقتضى هذه الصيغة إلزام الزوج بما يلزمه به العرف السائد في بلده؛ لأن الكتاب والسنة قد أحالا على العرف، فهذا هو موجب العقد المطلق، لهذا قال أبو العباس ابن تيمية: "والمعروف فيما له ولها هو موجَب العقد المطلق، فإن العقد المطلق يرجع في موجَبه إلى العرف، كما يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف، فإن شرط أحدهما على صاحبه شرطاً لا يحرم حلالاً ولا يحلل حراماً فالمسلمون عند شروطهم؛ فإن موجَبات العقود تتلقى من اللفظ تارة ومن العرف تارة أخرى
☀️**حكم النفقة على الزوجة**☀️

اتفق الفقهاء على وجوب إنفاق الزوج على زوجته في الجملة،،، وثبت هذا الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وفيما يأتي بيان ذلك:

1– دليل النفقة من الكتاب:

1 – قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:233].
وجه الاستدلال: الآية نص في وجوب النفقة على الزوجة، وإنما نص على وجوب النفقة عليها حال الولادة ليدل على "أن النفقة تجب لها حال اشتغالها عن الاستمتاع بالنفاس؛ لئلا يتوهم متوهم أنها لا تجب لها" ،،أي في حال النفاس، أي أنها تستحق النفقة ولو لم تكن محلاً للاستمتاع بسبب عذر النفاس.

2 – قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:34].
وجه الاستدلال: أن الله تعالى بيّن أنه فضّل الرجال على النساء وجعلهم أهل قيام عليهن بسبب "سَوْقهم إليهنّ مهورهن، وإنفاقهم عليهن أموالهم، وكفايتهم إياهن مُؤَنهن، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن"،،، فدل على مشروعية النفقة على الرجل لزوجته.

2 – دليل النفقة من السنة:

1 – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"،،،،،،
وجه الاستدلال: ظاهر، فقد نص على أن للزوجات على أزواجهن النفقة بالرزق والكسوة بالمعروف.


2 – عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"،،،،،
وجه الاستدلال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهند بأن تأخذ من مال زوجها مقدار النفقة الواجبة لها ولولدها، وهو ما يكفيها وولدها بالمعروف، وهي فتيا تدل على استحقاق الزوجة النفقة من زوجها.

3 – دليل النفقة من الإجماع:

اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة في مال زوجها ما لم تكن ممتنعة منه، وذلك أن تمكنه من نفسها وأن تكون مطيقة للوطء وغير ناشز، إلا إذا كان الامتناع لسبب مشروع فتكون معذورة حينئذ، وقد حكى الإمام ابن المنذر وغيره اتفاق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن،،،. وأما نفقة الزوجة الغنية على زوجها الفقير فقد انفرد ابن حزم بأن الزوجة الغنية تكلف بالإنفاق على زوجها الفقير،،،، وخالف بذلك قول جمهور الفقهاء، والصحيح أنه لا يجب عليها بل يستحب لها ذلك وتؤجر عليه، وعليه أن يتعفف عن مالها ما استطاع ولا تتشوف نفسه لشيء من مالها ما لم تطب نفسها بذلك، وقد قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} الآية [النساء:34].

4– دليل النفقة من المعقول:

دل المعقول على استحقاق الزوجة النفقة في مال زوجها من وجهين:
أولهما: أن الأزواج قوامون على زوجاتهم، فهذا حق يقابله التزام بالإنفاق، وهو ما قرره ربنا تبارك وتعالى في قوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} الآية [النساء:34]، "

والقيم على غيره هو المتكفل بأمره"
بما في ذلك النفقة وهو ما أكدته الآية بذكر إنفاق الرجال من أموالهم على أزواجهم.

ثانيهما: أن الزوجة محبوسة المنافع على زوجها، وممنوعة من التصرف لحقّه في الاستمتاع بها، فوجب لها مؤنتها ونفقتها، كما يلزم الإمام في بيت المال نفقات أهل النفير؛ لاحتباس نفوسهم على الجهاد...

* الزوجة الناشز *

الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها، لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية،

أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج: كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.

* الزوجة المسافرة *

إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها.

* الزوجة العاملة *

تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه" وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها؛ وذلك في الأحوال التالية:

اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل في عملها.إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج إذا رضي الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها، وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة كأن يستدعي عملها سهرها ليلاً خارج المنزل

الزوجة المحبوسة

إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس؛ لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.

الزوجة المخطوفة

لا نفقة للزوجة المخطوفة في مدة خطفها؛ وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.

الزوجة المرتدة

إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.

الخاتمة -

1-إنه من القواعد المقررة فقهاً أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة على ذلك الغير ، وإن المرأة إذا حبست على الزوج للقيام على البيت، ورعاية شئونه ، وفرغت نفسها لمنفعة زوجها ، فتكون نفقتها واجبة عليه

2- المرأة الناشزة بغير عذر تسقط نفقتها ، والنشوز يكون بالامتناع من فراش الزوج ، وبالامتناع من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، وبالامتناع من السفر معه أو الخروج بدون إذنه وبدون مبرر شرعي •

3- إذا سافرت الزوجة بغير إذن زوجها سقطت نفقتها عنه ؛ لأنها في حكم الناشزة ، وإن سافرت بإذنه في حاجته لا تسقط نفقتها ، وإن كان سفرها في حاجتها بإذنه فالأولى عدم سقوط نفقتها في رأينا •

4- أداء الزوجة لفريضة الحج مع محرم أو رفقة مأمونة لا يسقط نفقتها، وكذلك أداؤها للصلاة في أول وقتها ، وصيامها للفرض ، أو قضاؤها للصيام في آخر شعبان لا يسقط نفقتها • وأما أداؤها لحج التطوع أو صوم التطوع أو القضاء للصيام مع سعة الوقت بغير إذنه كل ذلك يسقط نفقتها •

5- لا تجب النفقة للزوجة على زوجها إذا كانت صغيرة بحيث لا تصلح للرجال ، ولا تشتهى للوقاع ؛ لأن الاحتباس الموجب للنفقة هو الذي يكون وسيلة إلى المقصود المستحق بالعقد ، وما لم يوجد فلا تجب لها النفقة • وفي الزوجة الكبيرة إذا كان الزوج صغيراً ففي النفقة عليها خلاف بين الفقهاء •

6- إذا مرضت الزوجة قبل الزفاف بحيث لا يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج ، فلا تستحق النفقة ؛ لأن الاحتباس غير ممكن ولا يتأتى الاستعداد له ، أما لو انتقلت إلى بيت الزوج ومرضت فيه فلها النفقة وعليه علاجها •

7- المرأة العاملة إذا طلب منها زوجها ترك العمل ، وكان ينفق عليها النفقة اللازمة لمثلها ورفضت ترك العمل سقطت نفقتها لنشوزها ، ولفوات الاحتباس اللازم عليها لزوجها •

8- المرأة المحبوسة بجناية أو الهاربة تسقط نفقتها إلا إذا حبست ظلماً أو اغتصبت فأرى ألا تسقط نفقتها بذلك •

9- المعقود عليها بعقد فاسد لا نفقة لها فيه ولا في عدة منه ؛ لأن شرط وجوب النفقة أن يكون العقد صحيحاً ، ففي العقد الفاسد لم يتحقق سبب وجوب النفقة وهو الاحتباس المشروع المؤدي إلى المقصود من النكاح •

10- يصح إبراء الزوجة زوجها من النفقة الماضية إن كانت مفروضة بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين ، وإن كانت غير مفروضة بقضاء القاضي أو بالتراضي فلا يصح الإبراء منها عند الحنفية ، ويصح الإبراء منها عند الجمهور •

11- إن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، سواء كان الزوج موسراً في أثناء مدة الامتناع عن الإنفاق أم كان معسراً ، وسواء كانت النفقة مفروضة بحكم القاضي أم بالاتفاق أم كانت غير مفروضة بشيء مما ذكر •

12- أوجب الحنفية النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً وأسقطها الحنابلة والظاهرية ، وأوجب المالكية والشافعية لها السكنى دون النفقة ، أما المتوفى عنها فلا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأنه لا سبيل لإيجاب النفقة على الزوج لانتفاء ملكه بالوفاة ، وأوجب الإمام مالك لها السكنى في مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج أو دفع أجرته قبل وفاته • وتسقط نفقة المعتدة لفقد الزوج للحكم بوفاته ، ولا تسقط مدة التربص ؛ لأنه لم يحكم فيها بموته •

13- الزوجة التي خالعت زوجها لا نفقة لها عند الأئمة الثلاثة ، وأوجب الحنفية والظاهرية لها النفقة • ومن لاعنها زوجها أوجب أبو حنيفة لها النفقة والسكنى ، ولم يوجب المالكية والحنابلة والشافعية لها نفقة ولا سكنى •

14- تسقط نفقة معتدة الفرقة إذا كانت الفرقة بسبب من الزوجة وكانت الفرقة بسبب محظور ، كأن ترتد الزوجة عن دين الإسلام ، أو تمتنع عن الإسلام بعد أن يسلم زوجها ولم تكن كتابية ، أو فعلت بأصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة •