السجن المشدد 15 سنة ل4 متهمين باختلاس أموال المودعين بأحد البنوك
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و 874 ألفا و 600 دولار، من أموال أحد البنوك، بالسجن المشدد 15 سنة والعزل من الوظيفة.
وأسندت النيابة للمتهمين " د.س"، موظفة بأحد البنوك، و "أ.م"، موظف بالبنك، و"ر.م" رجل أعمال، و "ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركى، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك ، و الثانى عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و 874 ألفا و 600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم آخر وهمى، وتمكينها والمتهم الثانى للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكمل أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهى محررات لإحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، واستعمالها فيما زورت من أجله.
وقال وليد خلف المحامي، إن جريمة الاختلاس تعتبر سرقة أموال مملوك للغير بنية التملك، وفقا لنص المادة 300 من قانون العقوبات، أما جريمة الاستيلاء على المال العام، فهي الاستحواذ وأخذ المال العام بطريق الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام، "انتزاع مال معين من حيازة الغير.
وأضاف خلف : أن المادة 112 بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975، نصت على كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كما أنه يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته.
وأوضح المختص بالقانون، أن العقوبة تكون بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع، وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.
وأكد على أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك فى الجريمة السابقة.












لـ27 أكتوبر.. تأجيل نظر دعوى زينة ضد أحمد عز بشأن متجمد أجر...
شاب يقتل مسنة ويشعل النار في مسكنها ويقفز من الشقة بمصر القديمة
مصرع سيدة سقطت من أعلى عقار سكنى في التجمع
اليوم..أولى جلسات استئناف حكم إعدام متهم بخطف فتاة من ذوي الإعاقة
أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.. وعيار 21 بـ6340 جنيهًا
سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 14 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل...
سعر الدولار اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 فى مصر
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة فى مواجهة الجنيه المصري