الجمعة 29 مارس 2024 01:55 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

الشارع السياسي

حبس وغرامة.. عقوبة حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي في الميراث

حقوق المرأة فى الميراث
حقوق المرأة فى الميراث

أنصفت التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، كثير من النساء اللاتي عانين لعقود طويلة، بعد رفض ذويهم تمكينهن من استلام ميراثهن الشرعي، خاصة في صعيد مصر، فوفقا للتعديلات الجديدة، أُضيفت مادة جديدة إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث في الباب التاسع الخاص بالعقوبات، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا.

حقوق الورثة الشرعيين

كما تضمنت التعديلات على قانون المواريث، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند، حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.

وحال العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

كما يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

حكم الشرع في تأجيل قسمة الإرث

وتتلقى دار الإفتاء العديد من التساؤلات بشأن الحكم الشرعي في مماطلة بعض الورثة في تمكين باقي الورثة من نصيبهم في الإرث ومحاولتهم تأجيل هذا، وفي هذا الصدد يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في رده على هذه التساؤلات، إنّ مماطلة أحد الورثة أو تأجيل قسمة الإرث أو تمكين باقي الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، ويتطلب التوبة والاستغفار مما اقترفه.

واستطرد الدكتور على جمعة، قائلا إنّه يجب رد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا، لافتا إلى أنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته؛ لأنه ينقطع عن ملك المُوَرِّث بالموت، ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ» متفق عليه. والتركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

تحريم شرعي وعقاب قانوني

وشدد مفتي الجمهورية السابق، على أنّه لا يجوز لأي من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.

قانون المواريث تعديل قانون المواريث الميراث الميراث الشرعى دار الإفتاء الأزهر الشريف