رئيس الوزراء يتفقد غدًا سوق العبور
يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، سوق العبور، وأحد فروع «كاري أون» التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار جولاته الميدانية على المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين لمتابعة انتظام وانضباط الأسواق وأعمال التنمية.
وعقب جولته التفقدية، يعقد رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان جهود الحكومة في مشروعات التنمية والخدمات، ومتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.
قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية
كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، اعتبارًا من التاسعة مساء، أمام الجمهور، ابتداءً من غدٍ السبت ولمدة شهر كامل، لترشيد الاستهلاك.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كل المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار 24 ساعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).
غلق الأندية ومراكز الشباب والمصانع في التاسعة مساء
ووفقًا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كل الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.
المنشآت المستثناة من القرار
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيًا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.












ضبط شخص لإدارته كيان تعليمي وهمي للنصب المواطنين بالعمرانية
”عاطل” يحطم ميكروباص بعصا خشبية في الغربية
ضبط عاطل بتهمة سرقة هاتف من عامل بالإسكندرية
تجديد حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة بالتجمع
تراجع الدولار في منتصف تعاملات اليوم
سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 في مصر..
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ترقب اجتماع الفيدرالي
تعرف علي أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 مارس 2026