الخميس 9 أبريل 2026 05:01 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

نقابات و منظمات

نقيب الصحفيين: لائحة القيد الجديدة تراعي أوضاع الخريجين وتنظيم الصحف

خالد البلشي
خالد البلشي

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن لائحة القيد في نقابة الصحفيين وميثاق الشرف الصحفي الجديد، اللذين سيتم عرضهما على الجمعية العمومية للصحفيين، تم عرضهما على مجلس النقابة أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن المجلس ناقشهما في جلستين وخرج بتوافق عام حول مبادئ الحرية المهنية.

وأوضح البلشي، خلال الجلسة النقاشية المنعقدة بمقر النقابة حول لائحة القيد الجديدة، أن المشروع سيُرسل إلى جميع الأعضاء لمراجعته ومناقشته قبل عرضه على الجمعية العمومية.

وأشار إلى أن الخطوة الحالية لم تكن البداية، بل امتدادًا لمؤتمر النقابة السادس، الذي ناقش تطوير لائحة القيد والقواعد العامة للعمل الصحفي، وأسفر عن مجموعة من التوصيات التي عُرضت لاحقًا على الجمعية العمومية.

وأضاف نقيب الصحفيين، أن الجمعية أقرت تلك التوصيات وقررت إحالتها إلى مجلس النقابة لتبنيها وصياغتها في شكلها النهائي.

لفت البلشي، إلى أن اللائحة المطروحة حاليًا تمثل نتاجًا مباشرًا للمناقشات السابقة، مؤكدًا أن النقابة حرصت على طرحها مجددًا في جلسة نقاشية موسعة لضمان أوسع مشاركة ممكنة.

وتابع أن التعديلات المقترحة تشمل عدة محاور، أبرزها أوضاع خريجي التعليم المفتوح، وملف الشمول المالي، وتنظيم أوضاع الصحف، بالإضافة إلى إدراج توصيات الجمعية العمومية ضمن مشروع اللائحة الحالي.

ضبط معايير العضوية وتطوير المهنة

وجاءت اللائحة الجديدة المنظمة لأعمال القيد، في 37 مادة، استنادًا إلى قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، ولائحته الداخلية، وميثاق الشرف الصحفي، بهدف ضبط معايير العضوية وتطوير المهنة.

مادة 1

تتشكل لجنة القيد في مستهل كل دورة نقابية من أقدم الوكيلين رئيسًا وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، ويجوز لمجلس النقابة الاستعانة بلجنة معاونة من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة الصحفية في التخصصات التي يراها المجلس، ويُعد رأي اللجنة المعاونة رأيًا استرشاديًا يُؤخذ به ضمن عناصر تقييم المتقدمين.

مادة 2

تصدر اللجنة قراراتها بإجماع آراء أعضائها، فإذا لم يتوفر الإجماع، تُعرض القرارات المختلف بشأنها على مجلس النقابة لإبداء رأي نهائي فيها.

مادة 3

تعقد لجنة القيد اجتماعًا دوريًا شهريًا لتدارس شؤون القيد، على أن تعقد جلستين سنويًا على الأقل لجدولَي تحت التمرين في شهري يونيو ونوفمبر من كل عام، للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها.

مادة 4

يُفتح الباب لتلقي طلبات القيد مرتين سنويًا في شهري مايو وأكتوبر من كل عام.

مادة 5

يُحيل النقيب إلى لجنة القيد ملفات المتقدمين للعضوية قبل 21 يومًا على الأقل من موعد جلسة القيد.

مادة 6

يُقر مجلس النقابة أسماء الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة لاعتمادها، ويُشترط مرور عام على الأقل على بدء صدور أعدادها بانتظام، ويجوز لمجلس النقابة تجديد المدة إذا تبين له بصورة جدية وجود مشكلات خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني، وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي ومدونات السلوك التي يتم إقرارها.

مادة 7

تلتزم الصحف المتقدمة لقيد أعضاء جدد باستيعاب عدد يتراوح بين 2 إلى 5 من الزملاء المتعطلين أعضاء النقابة في كل لجنة قيد، ويُحدد العدد وفقًا لدورية صدور الصحيفة وعدد المتقدمين، مع الالتزام بشروط التراخيص.

مادة 8

لا يُعتد بأي طلب قيد صادر عن جريدة إلا بعد التزامها بتطبيق الشمول المالي، بما يتيح للنقابة مراجعة كشوف صرف الرواتب وانتظامها من خلال الحسابات البنكية المخصصة لذلك.

مادة 9

يُشترط ألا يقل الأجر المثبت بالعقد النقابي عن الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة في تاريخ تحرير العقد، مع التأمين على المتقدم للقيد.

مادة 10

تتولى لجنة القيد مراجعة أوضاع الصحف المقبول منها المتقدمون بشكل دوري، وعرضها على المجلس قبل الإعلان عن انعقاد أي لجنة قيد، للتحقق من مدى التزامها بتوفيق أوضاعها.

ويُوقف القيد من الصحف غير المنتظمة في الصدور أو التي لم تعد تمتلك هياكل إدارية واضحة، كما يُعاد النظر دوريًا في أعداد المقبولين من كل صحيفة بناءً على تقارير المراجعة المعروضة على المجلس.

مادة 11

وفقًا لتوصيات الجمعية العمومية، لا تُقبل عضوية القيد من الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح، ويُستثنى من ذلك الحاصلون على شهادات الثانوية العامة أو الأزهرية قبل التحاقهم بالتعليم المفتوح.

مادة 12

يُشترط للقبول من الصحف الجديدة سداد:

800 ألف جنيه للصحيفة اليومية

600 ألف جنيه للصحيفة الأسبوعية

250 ألف جنيه للإصدار الشهري

وتوضع هذه المبالغ في وعاء ادخاري مناسب كتأمين لسداد بدل بطالة للصحفيين في حالة توقف الصحف عن الصدور.

مادة 13

يُشترط لقبول الأعضاء الجدد اجتياز دورات تدريبية معتمدة في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي والتشريعات المهنية، ويجوز للجنة القيد تحديث هذه الدورات بما يواكب تطور الفنون الصحفية بعد عرضها على مجلس النقابة.

مادة 14

لا يتجاوز عدد الصحفيين المقبولين سنويًا:

30 صحفيًا من الصحف اليومية

15 من الإصدارات الأسبوعية

5 من الإصدارات الشهرية

ولا يجوز للصحيفة أن تقدم عدد مرشحين يتجاوز العدد المسموح به بأكثر من 25%.

مادة 15

تُعلق أسماء المتقدمين للعضوية في مكان بارز بمقر النقابة، وتُرسل إلى الصحف قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد جلسة القيد، لإتاحة الطعن عليها خلال مدة أقصاها 3 أيام قبل انعقاد الجلسة.

مادة 16

تُحال قرارات لجنة القيد إلى النقيب فور صدورها لعرضها على مجلس النقابة، وتُعلق أسماء المقبولين بمكان ظاهر، ويُخطر المتقدمون بالقرارات خلال 3 أسابيع.

مادة 17

يسدد المقبولون الرسوم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من انعقاد جلسة القيد، وفي حالة عدم السداد يُعرض الأمر على مجلس النقابة.

مادة 18

يقصد بـ«صحفي محترف» أن يكون معينًا بعقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد، ومؤمنًا عليه بصفته الصحفية، وغير عامل بجهة أخرى، وغير مقيد بنقابة أخرى، وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في صحيفة.

مادة 19

يجوز التظلم من قرارات الرفض خلال 30 يومًا، ومن قرارات التأجيل أمام لجنة القيد، على أن يتم الرد خلال 60 يومًا.

مادة 20

يقصد بالصحف المصرية المقبول منها القيد الصحف القومية والحزبية والصحف الصادرة عن شركات مساهمة، مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور وسداد مستحقات النقابة.

مادة 21

يصدر مجلس النقابة عقد عمل موحدًا للصحفيين، وتلتزم به الصحف، ولا يُعتد بغيره.

مادة 22

يجوز لمجلس النقابة وقف القيد من أي صحيفة تُخل بحقوق الصحفيين أو مستحقات النقابة.

مادة 23

لا يجوز القيد من أكثر من صحيفة تابعة لجهة واحدة إلا بشروط محددة.

مادة 24

يُوقف القيد من الصحف محل النزاع القانوني حتى الفصل فيه.

مادة 25

في حال توقف الصحيفة، يُمنع القيد منها، مع إتاحة نقل المتدربين لصحف أخرى مستوفية الشروط.

مادة 26

تُراجع جداول النقابة سنويًا لشطب غير المستوفين للشروط، ولا يجوز إعادة القيد إلا بعد زوال السبب ومرور عام.

مادة 27

التفرغ للعمل الصحفي شرط أساسي، ويؤدي العمل في الإعلانات أو الوظائف الأخرى إلى فقدان العضوية.

مادة 28

تُعرض حالات من تجاوز سن 44 عامًا على المجلس، ويستلزم القبول بالإجماع لمن تجاوز 50 عامًا.

مادة 29

يقدم المتقدم مستندات القيد، وتشمل عقد العمل، والتأمينات، والمؤهل، وصحيفة الحالة الجنائية، ونماذج الأعمال الصحفية.

مادة 30

مدة القيد تحت التمرين عامان، وتكون عامًا واحدًا لخريجي الإعلام أو الحاصلين على دراسات عليا.

مادة 31

يُستبعد من لم يتقدم للنقل لجدول المشتغلين خلال 3 أشهر، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا.

مادة 32

يشترط للنقل لجدول المشتغلين استكمال مدة التمرين مع نشاط صحفي واضح.

مادة 33

يُقدم طلب النقل مرفقًا بشهادة من رئيس التحرير وشهادة الدورات.

مادة 34

يشترط اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة القيد.

مادة 35

تلتزم الصحف بتقديم قوائم المتدربين كل 6 أشهر، وتعيينهم خلال عام.

مادة 36

تقدم لجنة القيد تقارير عن الأداء المهني، ويجوز وقف القيد من الصحف ضعيفة الأداء.

مادة 37

تُعد قرارات مجلس النقابة مكملة ومفسرة لهذه اللائحة.

نقابة الصحفيين الصحفيين نقيب الصحفيين خالد البلوشي الجارديان المصريه