الأربعاء 24 أبريل 2024 05:15 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

الشارع السياسي

ضوابط زراعة الأرز وفقا للقانون.. تعرف عليها

الجارديان المصرية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (31) وأصلها المادة (32) من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الموارد المائية والري.

وتتضمن المادة ما يتعلق بزراعة الأرز سنويا، وشروطه والمساحات المحددة وفقا لقرار من وزير الزراعة.

وتنص المادة على: تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزاري.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

يشار إلى أن الجلسة العامة حسمت أيضا التعريفات الواردة في مشروع القانون على النحو التالي:

حد حرم النهر:

1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترا خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

2- وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.

3- وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).

4- وحرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).

5- وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).

6- وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المحظورة: هى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00) وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182,00) وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00) وفي حالة القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المقيدة:
هى المنطقة غير المسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:

1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترا و80 مترا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

2. بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.

3. منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.

4. مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.

5. (مستحدث) الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).

6. القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 مترا عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

7. (أصلة البند”5”) بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 مترا خارج المنافع العامة كحد أقصى.

8. (مستحدث) منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (95، 96) بالقانون.

مجلس النواب الارز قانون الري شروط زراعة الأرز ضوابط زراعة الأرز