الجمعة 29 مارس 2024 03:05 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

الشارع السياسي

تعرف على أنواع التأمينات الاجتماعية ومصادر تمويله في القانون

الجارديان المصرية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية الذي أقره مجلس النواب في فصله التشريعي الأول، أربعة أنواع للتأمينات الاجتماعية وفقا للمادة الثالثة من القانون.

وتنص مادة (3) بالقانون على

يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:

1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

2- تأمين إصابات العمل.

3- تأمين المرض.

4- تأمين البطالة.

ووفقا للمادة الرابعة يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.

ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

ولايجوز حرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.

كما حدد القانون، إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات

حيث خصص القانون لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

ونص القانون على أن تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:

1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.
2- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.
3- المبالغ الإضافية المستحقة.

4- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- حصيلة استثمار أموال الحساب.6- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

7- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
9- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.

ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة

مجلس النواب التامينات الاجتماعية سياسة أنواع التأمينات الاجتماعية