السبت 20 أبريل 2024 03:31 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

حوادث ومحاكم

ضبط 7 أسلحة نارية و12 قضية مخدرات وتنفيذ 7132حكما قضائيا في القليوبية

الجارديان المصرية

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبي، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، استهدفت الأوكار والبؤر الإجرامية بقرية مشتهر ومحطيها بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية.

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قطع سلاح ناري، وضبط 12 قضية مخدرات، وضبط 5 قطع سلاح أبيض، وضبط 1 مراقب هارب، وضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 7132 حكما قضائيا متنوعا، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

- عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .