الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 02:10 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

مقالات

حكايات مصيرية

الكاتب الصحفي الحسيني عبدالله يكتب : العفاف والإنحراف

الكاتب الكبير الحسينى عبدالله
الكاتب الكبير الحسينى عبدالله

منذ ان هبط ادم علية السلام الي الارض قادما من الجنة وهناك صراع بين الخير والشر بين الفطرة السوية والميل والهوي بين الانحراف والعفاف ففي كل زمان ومكان كانت هناك دعوات ميل وهوي
فلم يخلو عصر من العصور ألا وجدت هذة الدعوات التي تهدف الي هدم المجتمع والكيان المجتمعي الممثل في الاسرة واستمرت هذة الدعوات بهذة الدرجة من المغالاة حتي وقتنا الحالي فلكم جميعا ان تتخيلوا ان في العقد الاخير ظهرت عدد كبير من الدعوات الشاذة في الزواج وتخالف شرع الله رغم وجود بعض الدعوات التي تدعو للعفاف في الظاهر ولكنها بها مخالفات شرعية وسوف اعرض لكم نموذجين من هذة الدعوات بين العفاف والانحراف .
واول هذة الدعوات هي الزواج بلا شبكة بلا مهر وقد تم اطلاق الدعوة في عدد من الدول منها مصر والجزائر فقد شهدت عدد من المحافظات في مصر خلال الأعوام الخامس الأخيرة دعوات بلا مهر وبلا شبكة وهي دعوة تساعد علي الزواج والعفاف ولكن راي الدين يقول بضرورة ان تتزوج المراة بمهر وان كان هذا الشرط ليس من شروط صحة الزواج ولكن حق اصيل للمراة
والمهر : هو اسم المال الذى تستحقه المرأة بعقد الزواج وهو مرادف للصداق، والمهر ليس شرطًا من شروط النكاح ولا ركنا من أركانه فيصح عقد النكاح بدون تسميته، أو استلامه، هذا مذهب الجمهورالعلماء .
جاء في الموسوعة الفقهية: والمهر ليس شرطًا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور، قال الله تعالى: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد.
لمن يدفع المهر
وبالرغم من عدم اشتراط المهر لصحة النكاح إلا أنه حق خالص للمرأة فرضه الله لها على الزوج، وليس لأحد من أهلها أن يسقطه، والمطالبة به حق للمرأة، ويجوز لها أن تسقطه كله، أو بعضه إذا طابت بذلك نفسها، قال تعالى: «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» (النساء:4).
أن المهر ليس شرطًا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإذا تزوجت المرأة بدون مهر وجب لها مهر المثل أي: يقدر لها مهر مثل ذوي قرابتها، ويكون النكاح صحيحًا.
و المهر واجب في كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي يلزم ترتبها عليه، وقد أكد الشارع وجوبه في الزواج؛ إظهارًا لما له من الخطر والمكانة، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى إنهم إذا لم يذكروا في العقد مهرًا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازمًا أيضًا، ويكون الواجب مهر المثل؛ وبهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تزوجت ولم يكن قد سُمِّيَ لها مهر ثم مات زوجها قبل الدخول فحكم بأن لها مهر المثل، والمراد به المهر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها.
حكم الغلو في المهر
الإسلام أوجب المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها، والمغالاة في المهر عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة، ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرفق بالزوج في تكاليف الزواج فيقول: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» أخرجه الحاكم، كما ينبغي أن يكون الاختيار في الزواج مبنيًّا على الأخلاق وحسن الصلة بالله؛
إذن لم يشترط الإسلام في الراغب في الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة حتى تعيش في كرامة وعزة، أي إنه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض، وقد أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها، فلا يصح أن يكون عائقًا عن الزواج أو مرهقًا للزوج، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المهر لشخص أراد الزواج: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد» رواه البخاري. فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهرًا للزوجة فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن المهر الفادح عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة؛ محافظة على الطهر للفرد والمجتمع؛ ويقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".
تحديد المهر في الإسلام
الإسلام لم يضع حدًّا أ للمهر فإن السنَّة المطهرة دعت إلى تيسير الزواج والحض عليه عند الاستطاعة بكل وسيلة ممكنة، وكان الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوجون ومهر الزوجة أن يعلمها آيات من القرآن الكريم؛ يقول عليه الصلاة والسلام لرجل أراد الزواج: «زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» رواه النسائي.
فمن الواجب عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي، إن هذه النصيحة من جوامع كلم النبي صل الله عليه وآله وسلم، ومن الواجب أن تكون شعار كل أب في موضوع الزواج، ويجب العمل والتمسك بها للتغلب على هذه المشكلة الاجتماعية وغلاء المهور.
أما النموذج الثاني الدعوات الكثيرة للانحراف فما بين الحديث عن عدم وجود غشاء بكارة وانه لا اصل لها وليس دليل عفة بجانب من يطالب بممارسة الجنس قبل الزواج. وزواج التجربة وهي دعوة سوف نعرضها
زواج التجربة:
هو إبرام عقد زواج بمدة محددة أو تحديد مدة الزواج بين الزوجين بحيث لا تقل عن 3 سنوات، بهدف النظر في مدى نجاح الزواج أو عدمه للتمهل عند أخذ قرار بالطلاق،
وقد تسببت قصة زواج التجربة في مصر، بظهور حالة جدلية واسعة بسبب تحديد موعد التزام بين الطرفين ضمن شروطهم، وانتقل الجدال بين الناس إلى الأزهر الشريف الذي حسم الحكم في هذا الزواج بأنه باطل والتحريم النهائي له ويترتب عليه زنا،
وقد أعلنت دار الإفتاء في مصر حكمها النهائي ضمن توضيحات لأسس الزواج في الإسلام، وبأنه عقد مصون لا يمكن العبث به، حيث قالت إن "الزواج في الإسلام عقد مصون، عظمه الشرع الشريف، وجعله صحيحا بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمى، لا بالاسم، أي: النظر الشرعي لعقد الزواج يكون على مضمونه لا على اسمه، فمن أجل الحكم على عقد زواج بالصحة أو البطلان لابد من تصور صحيح لمضمونه، دون إغراق النظر لحداثة اسمه".
وأشارت إلى أن ما يُسمى إعلامياً بـ"زواج التجربة" هو "مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الالكتروني".
ومن جهتها دعت دار الإفتاء المصرية الناس في المجتمع بكافة فئاته إلى "عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، مما يحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلبا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه ديننا الحنيف ورعته قوانين الدولة".
ورأت دار الإفتاء المصرية أن "إطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة لا يؤثر على صحة أو فساد العقد، فإذا تم عقد الزواج بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية مستكملا لأركانه وشروطه، والتي منها عدم كون الزواج مؤقتا بمدة محددة، فهو عقد صحيح ويستتبع آثاره وما يترتب عليه من أحكام".
كما أكدت دار الإفتاء على أن "اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، هو من الشروط الباطلة، لأن فيه إسقاطا لحق أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراط هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فلا محل له، وإن كان بعده فهو شرط باطل، فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء".
وأوضحت دار الإفتاء بأن "اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيا لمقتضى العقد ولا مخلا بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يخرجها من بيت أبويها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها إلا بمعرفتها، فمثل هذا النوع من الشروط صحيح ولازم، وفق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة".
وأضافت دار الإفتاء أن "تجنب الخلافات الزوجية لا يكون مسلكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقد آخر منفصل مواز لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله".