الجمعة 29 مارس 2024 09:41 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

حوادث ومحاكم

ضبط 3 حرقوا جراج خاص في العجوزة

الجارديان المصرية

نجحت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، في ضبط مرتكبي واقعة إشعال النيران عمدا بأحد الجراجات بمحافظة الجيزة.


وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بنشوب حريق داخل جراج تابع لحي العجوزة وجزء منه خاص بجهاز السيرفيس بمحافظة الجيزة، للتحفظ على السيارات ومركبات "التوكتوك" المخالفة وتم إخماده "دون حدوث إصابات".

- تفاصيل الواقعة

وأوضح المُبلغ وهو مسؤول أمن بالجراج، أنه أثناء تواجده داخل الجراج محل البلاغ فوجئ بنشوب حريق محدود بمقدمة إحدى السيارات وأن سبب الحريق سقوط زجاجة تحوى مادة سريعة الإشتعال.
بتكثيف تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة أوسيم)، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم .

- اعترافات المتهمين


وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم أنه تم ضبط مركبة "توكتوك" قيادته بدائرة القسم لمخالفته خط السير بالمناطق الحضرية وتم حجز مركبة "التوكتوك" بالجراج محل البلاغ ، ولدى توجهه ووالدته للجراج للإستعلام عن إجراءات استلام مركبة "التوكتوك" فحدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الموظفين .

الأمر الذى أثاراستيائه ونظراً لعدم تمكنه من إنهاء إجراءات الحجز، فقرر الانتقام وإضرام النيران بالجراج وفي سبيل ذلك استعان بصديقيه واللذان أيدا ذلك، وأرشد عن الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


- العقوبة القانونية لجريمة الحرق العمد


المادة 252 من قانون العقوبات المصري جاءت كالتالي: " كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.


- عقوبة حريق يؤدى للإضرار بالاقتصاد


ووفقا للمادة 252 مكررا التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: "كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها .

- ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها

- حرق الشخص لممتلكاته


وجاءت المادة 253 وفق ما يلي: " كل من وضع نارا عمدا فى مبان أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق وآلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له".

- حرق ممتلكات الغير


ثم جاءت المادة 254 وفق ما يلي: " من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها".


وعاقبت المادة 255 من وضع نارا عمدا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .

-اما إذا احدث عمدا حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن


وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك .

ونصت المادة 257على انه فىي جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا" فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام