د. وجيه محمود يكتب : الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي بين الوجوب والندب والجواز


طلب مني بعض الإخوة تعليقا على مسألة عدم أخذ شيء من الشعر والأظافر للمضحي والتي كثر ـ ويكثر ـ حولها الكلام في مثل هذه الأيام لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ ".
فكتبت له :
...
حديث الباب ( حديث أم سلمة السابق ) عليه اعتراضات كثيرة :
- ذكر بعضهم أنه حديث موقوف وليس مرفوعا
- الحديث محمول على الندب لا على الوجوب عند جماهير العلماء.
- يعارضه حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم .
- وإذا كان يجوز لمن نوى الأضحية البضع والطيب فهل يحرم عليه أخذ الشعر والظفر .
- بل إن الحاج المتمتع يجوز له الأخذ من شعره وأظفاره وقت تمتعه في أيام العشر من ذي الحجة فكيف بغيره .
- يرى بعض أهل العلم أن النهي خاص بالهدي وليس بالأضحية .
- الإجماع على صحة أضحية من أخذ من شعره وأظفاره شيئا.
- الأصل في الأضحية أنها سنة لا يأثم تاركها فهل يشرع فيها ما يجلب فعله إثما ومعصية على صاحبه ؟!
- الأمر يسير وفيه سعة ولا ينبغي التشديد على الناس فيه
- ولذلك فنحن نميل إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من جواز أخذ الشعر والظفر للمضحي ولا يؤثر ذلك في ثواب أضحيته.
والله أعلم .