الجمعة 29 مارس 2024 01:10 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

حوادث ومحاكم

التحفظ على 5 ملايين قرص أدوية ومنشطات مجهولة فى الجيزة

الجارديان المصرية

تمكن ضباط مباحث التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير مخزن بدون ترخيص في الجيزة.

وتبين أنه بحوزته 353800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات، ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة.

وأرشد المتهم عن مخزن آخر عثر به على 5 ملايين عبوة وقرص أدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركيا أيضا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تفيد تورط مدير مسئول عن مخزن غير مرخص بالجيزة، في تجارة الأدوية والمنشطات المهربة جمركياً، وغير مسجلة بالجهات المختصة، وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتشكل خطراً بالغا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور ، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافه وضبطه، وبتفتيش المخزن عثر على 353800 عبوة وقرص أدوية ومنشطات بدون مستندات، ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة.

بتطوير مناقشة المتهم أرشد عن مخزن آخر عثر بداخله على 5 مليون عبوة وقرص أدوية ومنشطات جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المختصة.

بمواجهة المتهم اعترف بما نسب إليه، وأضاف بأن المخزنين ملك أحد الأشخاص، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة".

وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع حيث نصت على أنه " مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.