د.كمال يونس يكتب : المستشار عصمت العيادي رئيس محكمة الاستئناف المجدد القاضي الفقيه القانوني
(هذا المقال أدعو لقراءته الأزهر واللجنة التشريعية بالبرلمان ومجلس الشورى والقائمين على دراسة وإقرار قانون الأحوال الشخصية )
تملتكني الدهشة أثناء تحاوري ومعالي المستشار عصمت العيادي رئيس محكمة الاستئناف ،عن وقوع الطلاق الشفوي ،وصعوبة إثباته وطرحت على سيادته بعضا من النقاط ليفاجئني بتلاقي فكره وهو القاضي الجليل معي وأنه حكم بمجمل هذا الرأي في قضية كانت منظورة أمامه عام 1994م،ومفاده
"الطلاق يقع ولو كان شفويا ، أما إثبات الطلاق وهو مسألة أخرى ومختلفة فيمكن أن يكون بإلزام الزوج بتوثيق الزواج ومعاقبته جنائيا إذا نكل عن ذلك ، أو تمكين الزوجة قضائيا من اتخاذ هذا الإجراء إن كان لديها شهود عليه ، فإن لم يكن هناك شهود ، فإننا يمكن أن نستعير الاثبات من فكرة آيات الملاعنة فى الزنا ، مع تغليب أيمان الزوجة على ايمان الزوجة عملا بالقاعدة الشرعية الضرر الاكبر يدفع بالضرر الأصغر ، ومؤدى التطبيق أن التفريق بين الزوجين هو الضرر الاصغر ، فندفع به الضرر الاكبر وهو احتمال حصول الطلاق فعلاً وكذب الزوج ، وهنا يكون الجمع بين الزوجين جمعا فى الحرام واحتمال حصول الاتصال الجنسي يكون زنا ، واحتمال الحمل فيكون هنا ابن زنا وتأثير ذلك فى القرابة والزواج والميراث ومسائل شرعية أخرى كثيرة، ومن ثم نحتاج استعمال قاعدة دفع الضرر الاكبر بالضرر الأصغر .
وهكذا تحل المسائل بالشرع وليس بالقفز فوق أحكامه الشرعية وانتهاكها ، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح.













حكم رادع: السجن 5 سنوات لمتهم بـ ”الابتزاز الإلكتروني ونشر الصور” في...
الأمن يكشف ملابسات فيديو سائق ميكروباص يتعدى لفظيا على راكب بالشرقية
القبض على سائق تابع لتطبيق نقل ذكي تحرّش بسيدة أجنبية في الجيزة
الإعدام شنقًا لطالب قتل زوجته بأسيوط
أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم في مصر..
استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاحد 23-11-2025
أسعار الذهب اليوم الأربعاء فى محلات الصاغة