الجمعة 29 مارس 2024 07:20 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

حوادث ومحاكم

الأمن يضبط 100 طربة «حشيش» بحوزة مجرمين بالبحيرة

الجارديان المصرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزتهما (100 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700,000 ألف جنيه .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة الاتجار في المخدرات

حدد المشرع عقوبة الاتجار في المخدرات، في المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتي تصل إلى الإعدام في حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهرًا مخدرًا، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتًا مخدرًا أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيًا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد".

كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم لتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل".

فى حين تنص المادة رقم 34 مكررًا على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".

فيما تنص المادة 35 على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل جوهرًا مخدرًا فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا".