السبت 27 يوليو 2024 05:06 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

مقالات

المستشار عصمت العيادي يكتب : وجهة نظر ( ٢ ) عبقرية المشرع والفقه والقضاء المصرى فى إنشاء وصياغة وتفسير وتطبيق القواعد القانونية

المستشار عصمت العيادي
المستشار عصمت العيادي

قلنا فى المقال السابق أن الفقه المصرى قد درج على تقسيم القواعد القانونية إلى أقسام كثيرة ، وذلك على النحو الذى بيناه فى عجالة ، وإذ كنا قد قلنا بالأمس أننا سنخصص المقالات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى للحديث عن كل من القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، ونضيف إلى ماسبق أن إدراج القانون تحت تقسيم معين لا يعنى انحصار أمره فى هذه المجموعة من التقسيمات دون غيرها، إذ إنه يمكن أن يندرج أيضا ضمن مجموعة أو مجموعات أخرى وفقا للطبيعة القانونية أو الدستورية للقانون ، ونذكر مثالاً على ذلك أن تشريعات السلطة القضائية من قواعد القانون العام ، وفى نفس الوقت فهى من قواعد القوانين المكملة للدستور ، وايضا من قواعد القانون الرسمية ، ومن القواعد القانونية المكتوبة ، أما بالنسبة للقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإنه وإن كان كلاهما يندرج ضمن مجموعة قواعد القانون الخاص ، إلا أنه يندرج أيضا ضمن مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والرسمية والتشريعية ، أما القانون المدنى فيندرج أيضا بالإضافة إلى ما تقدم ضمن مجموعة القوانين المنظمة للحقوق الشخصية والتأمينات العينية وحقوق الأفراد وتعاملاتهم ، أما قانون المرافعات المدنية والتجارية فيندرج أيضا ضمن مجموعة القوانين الإجرائية المنظمة لإجراءات التقاضي والتنفيذ الجبرى.
ونشير فى هذا المقام إلى أنه وإن كانت القواعد القانونية لكل من هذين القانونين فى المجمل العام تعد تعتبر من القواعد القانونية الخاصة ، إلا أنها تتضمن بين ضفتيها قواعد قانونية تعد من قواعد النظام العام بل - وأحيانا يترتب على مخالفتها توقيع عقوبة جنائية على المخالف - وذلك مثل المواد الثلاثة الأول من قانون المرافعات المدنبة والتجارية فهى من قواعد النظام العام والتى يتعين على القاضي مراعاة ألا يخالفها الخصوم ولو بغير دفع من صاحب المصلحة فى ابداء الدفع ، وكذاك فإن المادة رقم ١٠٤ من هذا القانون ، تعطى للقاضى سلطة حبس من يخل بنظام الجلسة إذا كان من المتقاضين ، فإن كان ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة فللقاضى سلطة توقيع العقوبات التأديبية ، وكل ذلك وفقا لما نظمته المادة المذكورة ، والمادة رقم ١٠٧ من ذات القانون والتى تعطى المحكمة سلطة المحاكمة الفورية وحبس كل من تقع منه جنحة تعدى على هيئة المحكمة أو أحدأعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة ، أو تقع منه جريمة شهادة الزور ، وذلك بحكم نافذ فوراً ولو حصل استئنافه .
أما بالنسبة للقانون المدني فالمواد من رقم ٢٩ حتى رقم ٥٣ والتى تضمنها الفصل الثاني من الباب التمهيدي من القانون تحت عنوان الشخص الطبيعي - الشخص الاعتبارى فجميعها من قواعد النظام العام ويترتب على مخالفتها جزاءات نظمها القانون أو نظم ماهيتها .