السبت 20 أبريل 2024 03:46 صـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

حوادث ومحاكم

الأمن يكشف لغز قتيلة الهرم.. الزوج ذبحها وحاول تضليل الشرطة

الجارديان المصرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بعد مجهود كبير على مدار الساعات الماضية، من كشف لغز العثور على جثة ربة منزلة مذبوحة داخل شقتها.

وكان زوج الضحية حاول تضليل رجال الشرطة، مدعيا أنها سقطت على زجاج تسبب في إصابتها ووفاتها، وكانت المفاجأة التي كشفتها التحريات، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتلقى قسم الأهرام، بلاغًا من أحد المستشفيات، باستقبالها جثة ربة منزل 34 سنة، مقيمة دائرة مركز كرداسة، وبها جرح قطعي بالفك السفلي والرقبة وآخر بالرأس، وما قرره زوجها «عامل 36 سنة»، أنه حال تواجد زوجته المجني عليها بمطبخ الشقة سكنهما، لإعداد وجبة الإفطار، شعرت بحالة إعياء وسقطت أرضًا وحدثت إصابتها المشار إليها ووفاتها.

وكشفت التحريات التي جرت بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبرئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليها لخلافات زوجية، قام على إثرها بتوجيه عدة طعنات لها بسكين مطبخ، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة؛ ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.